شقيق ضحية سرقة القرنية بقصر العينى: "رئيس النيابة قاللى دم اخوك فى رقبتنا"
قال أحمد عبدالتواب، شقيق ضحية سرقة القرنية بقصر العينى، أن رئيس نيابة مصر القديمة، قال له "لو ليك حق هتخده، ودم أخوك فى رقبتنا".
موته، وحمل المحضر رقم 5505 لسنة 2018، ثم تم تحويل المحضر إلى نيابة مصر القديمة، لكونها جهة الأختصاص المكانى للواقعة".
ومن جانب آخر فأنه وفقًا للكتاب الدورى للنائب العام فى سبتمبر 2008، فإن تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 فى شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003، تنص على:
أولًا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية فى إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها فى ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر فى هذه البنوك الشروط المنصوص عليها فى المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك فى المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون فى المستشفيات المرخص لها فى إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفى المستشفيات الأخرى التى يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك.
ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال فى هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها فى إنشاء بنوك قرنيات العيون والتى يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية فى هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له فى إنشاء بنك قرنيات العيون.
رابعًا: لا يشترط موافقة أحد -المتوفى أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون فى حالتين،
الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم،
والثانية: قرنيات عيوم الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها فى إنشاء بنوك قرنيات العيون.
خامسًا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا فى جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفي.
سادسًا: لا يجوز التصرف فى قرنيات العيون المحفوظة فى بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التى تجرى فى المستشفيات المرخص لها فى إنشاء هذه البنوك.
سابعًا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه، ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العودة مرة آخر ى تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسؤول مدة لا تجاوز سنة، وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.
وفى نهاية الكتاب الدورى، وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة، بتطبيق أحكام القانون والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون فى الحالات المقررة قانونًا، ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة فى حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.